الشافعي الصغير
159
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بيده كما قاله الجرجاني والمتولي ولو اشترى العرية من يجوز له شراؤها ثم تركها حتى صارت تمرا جاز خلافا لأحمد . باب اختلاف المتبايعين خصهما بالذكر لأن الكلام في البيع والاختلاف فيه أغلب من غيره وإلا فكل عقد معاوضة وإن لم تكن محضة وقع الاختلاف في كيفيته كذلك وأصل الباب ما صح إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يحلف ثم يتخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا اتفقا أي المتعاقدان ولو وكيلين أو قنين أذن لهما سيدهما كما هو واضح أو وارثين كما يأتي أو وليين أو مختلفين على صحة البيع أو ثبتت بطريق أخرى كبعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر فإذا حلف البائع